المادة 50 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
يعمل بهذا القانون فى الإقليم المصرى وينشر فى الجريدة
الرسمية ما
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٥ المحرم سنة ١٣٧٨ ( ١١ أغسطس سنة ١٩٥٨ )
جمال عبد الناصر
جدول مرتبات
رجال النيابة الإدارية
الوظيفة | الدرجة | المرتب
مديرعام النيابة الإدارية ... ... ... ... | — | ٢٠٠٠ جنيه
وكيل عام النيابة الإدارية ... ... ... ... ... | بدرجة محام عام | ١٣٠٠ — ١٥٠٠ جنيه بعلاوة ١٠٠ جنيه كل سنتين .
رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة ... ... ... ... ... | ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الأولى | ١٠٨٠ — ١٣٠٠ جنيه بعلاوة ٨٤ جنيها كل سنتين .
رئيس نيابة إدارية ... ... ... ... ... ... | ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثانية | ٧٨٠ — ١٠٨٠ جنيها بعلاوة ٧٢ جنيها كل سنتين .
وكلاء نيابة إدارية درجة ممتازة ... ... ... ... | ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثالثة | ٥٤٠ — ٧٨٠ جنيها بعلاوة ٤٨ جنيها كل سنتين .
وكلاء نيابة إدارية ... ... ... ... ... | ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجتين الرابعة والخامسة | ٣٦٠ — ٥٤٠ جنيها بعلاوة ٣٦ جنيها كل سنتين .
مساعدو نيابة إدارية ... ... ... ... ... | ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة السادسة | ١٨٠ جنيها فى السنة تزاد إلى ٢٤٠ جنيها بعد سنتين ثم يمنحون علاوة قدرها ٣٠ جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب ٣٦٠ جنيها سنويا .
وتسرى فيما يتعلق بنظام المرتبات والمعاشات جميع القواعد المقررة فى شأن رجال النيابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.