القانون رقم 117 لسنة 1958
المادة 19 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
سارٍ
النص الساري
يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها
وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى مدير عام النيابة
الإدارية .
ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل
سنتين عضوا أصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر، فإذا غاب العضو
الأصلى أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطى .
ويجوز دائما إعادة إنتداب الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.