قانون مصري · تجاري
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020
القانون رقم 152 لسنة 2020نُشر في 15 يوليو 2020يعمل به منذ 16 يوليو 2020عدد المواد: 113
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (و)، في 15 يوليو 2020مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانيةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 37، 38
القوانين المعدِّلة
- القانون 184/2023 · نُشر في 4 ديسمبر 2023، ويعمل به منذ 5 ديسمبر 2023
- القانون 6/2025
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.