المادة 93 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون
أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن
ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى :
١ - (٠ , ٥٠٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا .
٢ - (٠ , ٧٥٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا .
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه
ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد
صدوره، على أساس (١٪) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.