القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا
القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا
على النحو الآتى :
١ - ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه .
٢ - ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى
٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه .
٣ - خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى
٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.