المادة 95 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
يتحدد حجم أعمال المشروع، فى تطبيق أحكام المادتين (٩٣،٩٤) من هذا القانون،
وفقا لأى من المعايير الآتية :
١ - بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ
العمل بهذا القانون .
٢ - بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية
ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
٣ - بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل
بهذا القانون .
ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات
من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا
فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.