القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 96 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم
أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع، ويقع على مصلحة الضرائب
المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.