القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 90 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المقررة فى المادتين
(٢٣،٢٧) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع
بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.