القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 89 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول
على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص
عليها فى المواد (٨٥،٨٦،٨٨) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا فى
تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.