المادة 54 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١ - ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢ - ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣ - ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥٪) سنويا .
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.