المادة 66 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص :
١ - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة .
٢ - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات .
٣ - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات .
٤ - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة .
٥ - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات .
٦ - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها .
٧ - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق .
٨ - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز .
٩ - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال .
١٠ - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية .
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.