Article 66 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص :
١ - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة .
٢ - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات .
٣ - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات .
٤ - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة .
٥ - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات .
٦ - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها .
٧ - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق .
٨ - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز .
٩ - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال .
١٠ - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية .
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.