القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 9 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى .
وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص ، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.