المادة 10 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، ما لم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفى جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.