القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 3 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالمشروع المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية ، وتبدى رغبتها فى الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.