المادة 78 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أو فى القرارات المنفذة لهما .
كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .
وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.