المادة 77 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك .
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به .
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.