القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 100 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
يسرى حكم المادتين (٧٩،٧٨) من هذا القانون على المشروعات متناهية الصغر
التى تستوفى المعايير التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.