المادة 98 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (٩٣،٩٤) من هذا القانون لنظام المعاملة
الضريبية المبسطة المبينة به، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب
المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار
إليه، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١ - إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة .
٢ - إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة
المنصوص عليه فى المادتين (٩٣،٩٤) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا
لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على
الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده .
ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا
للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا
بعد مضى خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.