Article 98 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 July 2020 to 12 February 2025
تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (٩٣،٩٤) من هذا القانون لنظام المعاملة
الضريبية المبسطة المبينة به، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب
المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار
إليه، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١ - إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة .
٢ - إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة
المنصوص عليه فى المادتين (٩٣،٩٤) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا
لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على
الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده .
ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا
للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا
بعد مضى خمس سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.