القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 46 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقا لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به، ووفقا للضوابط التى يصدر بها قرار التفويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.