القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 26 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية" .
(الفصل الثانى)
الحوافز الضريبية
للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.