القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ذى القعدة سنة ١٤٤١ ه
( الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.