المادة 85 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى يبلغ حجم
أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا
للأسس الآتية :
١ - (١٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا .
٢ - (٠ , ٧٥٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا .
٣ - (٠ , ٥٠٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها
مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.