القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 81 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
لا يسرى حكم المادة (٨٠) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذا الباب. على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.