القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 59 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الجهاز من الآتى :
١ - القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا .
٢ - الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة .
٣ - مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير .
٤ - أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.