Article 59 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الجهاز من الآتى :
١ - القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا .
٢ - الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة .
٣ - مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير .
٤ - أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.