المادة 52 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (٦٨) من هذا القانون .
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز .
وتخصص نسبة لا تقل عن (٢٠٪) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (٢٠٪) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.