القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 33 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.