المادة 32 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة (٢٤) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة .
١ - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
٢ - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.