القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 108 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١٠٤)
من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى :
١ - قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات
الجهاز فضلا عن نسبة (٥٠٪) من قيمة التمويل .
٢ - بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات
الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.