المادة 40 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النص الساري
تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (٣٩) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف المثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.