القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 104 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
١ - تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض
المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل .
٢ - حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر
الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة .
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة
المديونية المستحقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.