Article 104 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من قام بأى من الأفعال الآتية :
١ - تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض
المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل .
٢ - حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر
الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة .
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة
المديونية المستحقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.