انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 152 لسنة 2020

المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 184 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 يوليو 2020 إلى 5 ديسمبر 2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (و)، في 15 يوليو 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.