القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 184 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
تستثنى البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار
إليه من الأحكام المنصوص عليها فى المواد (٢٢،٥٣،٥٧،٥٩ بند/ ١) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 5 ديسمبر 2023
تستثنى البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار
إليه من الأحكام المنصوص عليها فى المواد (٢٢،٥٣،٥٧،٥٩ بند/ ١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.