القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 61 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة :
١ - المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٢ - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة .
٣ - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز .
٤ - شركات ضمان مخاطر الائتمان .
٥ - حاضنات ومسرعات الأعمال .
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.