Article 61 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة :
١ - المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٢ - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة .
٣ - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز .
٤ - شركات ضمان مخاطر الائتمان .
٥ - حاضنات ومسرعات الأعمال .
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.