قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
القانون رقم 94 لسنة 2015نُشر في 15 أغسطس 2015يعمل به منذ 16 أغسطس 2015عدد المواد: 58
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 15 أغسطس 2015مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.6% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 15 لسنة 2020
القوانين المعدِّلة
- القانون 11/2017 · نُشر في 27 أبريل 2017، ويعمل به منذ 28 أبريل 2017
- القانون 15/2020 · نُشر في 3 مارس 2020، ويعمل به منذ 4 مارس 2020
- القانون 149/2021 · نُشر في 11 نوفمبر 2021، ويعمل به منذ 12 نوفمبر 2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.