المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية ، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر ، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج ، أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة ، أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.