المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل
لإرهابى ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل
الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابى
أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله .
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى ،
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة
فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية أو تعويضات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2015 إلى 4 مارس 2020
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى .
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.