المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج ، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أيا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو حرض على شىء مما ذكر .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة ، أو وجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.