Article 14 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية ، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر ، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج ، أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة ، أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.