القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.