المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١ و٢ و٣ و٤) من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون ، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال الآتية :
١ – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
٢ – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج .
(ب) إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
(ج) حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
٣ – إذا كان المجنى عليه مصريا موجودا فى الخارج .
٤ – إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود فى مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.