Article 4 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١ و٢ و٣ و٤) من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون ، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال الآتية :
١ – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
٢ – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج .
(ب) إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
(ج) حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
٣ – إذا كان المجنى عليه مصريا موجودا فى الخارج .
٤ – إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود فى مصر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.