المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال
أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات
أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل
أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أيا كان مصدره وبأى وسيلة كانت بما فيها
الشكل الرقمى أو الإلكترونى ، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة
إرهابية أو العلم باستخدامها ، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع ، أو بتوفير مكان
للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها ، أو بأى
وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها
صلة مباشرة بالعمل الإرهابى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2015 إلى 4 مارس 2020
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.