المادة 17 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص ، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.