Article 17 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص ، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.