Article 16 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة ، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أى من هذه الأفعال .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح ، أو من أكثر من شخص ، أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر ، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.