المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة ، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أى من هذه الأفعال .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح ، أو من أكثر من شخص ، أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر ، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.